responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 138


الروايات المتقدمة وبقرينة نفس هذه الرواية فإنه عليه السلام أمر بشق القميص واخراجه من تحت قدميه فإنه إذا كان احرامه باطلا فلا وجه لاخراج القميص من تحت قدميه فحينئذ الأقوى أن لبس الثوبين من واجبات الاحرام لا من شرائطه وكذلك الكلام في نزع المخيط فإنه يستفاد من هذه الروايات أن نزعه من واجبات الاحرام بحيث إذا لبسه صح احرامه إلا أنه يكون عاصيا يجب عليه الكفارة لا أن لبسه موجب لبطلان الاحرام .
( كيفية لبس ثوبي الاحرام : ) وأما كيفية لبسهما فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما والارتداد بالآخر ولم يعتبروا للاتزار كيفية مخصوصة نعم عن الدروس التصريح بجواز عقدته .
ولكن في رواية أبي سعيد أو سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا [1] .
ورواية الحميري المروية عن قرب الإسناد سندا عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المحرم لا يصلح له



[1] الوسائل الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .

138

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست