وثانيهما العقد مع كون الملك أمرا وحدانيا بسيطا غاية الأمر أنه حكم بالملك الذي جاء من ناحية المعاطاة بالجواز وبالملك الذي جاء من ناحية الصيغة باللزوم ، واختلاف الحكمين ليس كاشفا عن الاختلاف في الملك ، بل الملك شئ واحد له سببان فتارة يوجد بهذا السبب وأخرى بذلك السبب ، ولكل سبب حكم على حده . ألا ترى أن الملك الحاصل من البيع والحاصل من الهبة أمر واحد بنظر العرف مع أن الشارع حكم على الأول باللزوم وعلى الثاني بالجواز " ولكن أورد عليه السيد الطباطبائي صاحب العروة بقوله : فيه أولا أن الظاهر أن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما فإن الملكية في أنظار العرف قسمان وإن كان ذلك من جهة اختلاف السبب ، فالملكية الحاصلة في الهبة عندهم غير الملكية