الثاني لظهور القطع ببطلانه بقطع علقة المالك الأول بانتقال الملك منه إلى غيره ، وإن كان مراده بالعلقة علقة جواز فسخ المعاملة فهي مشكوكة الحدوث . وأجاب - رحمه الله - عن الاشكال الأول بجوابين الأول أنه يكفي في الاستصحاب تحقق القدر المشترك من الملك : الجائز واللازم أي القدر المشترك بين طويل العمر وقصيره فإنا إذا شككنا بأن المعاطاة هل أفادت ملكا قصير العمر ليفسخه المالك بقوله : فسخت أو ملكا طويل العمر لئلا يفسخه قول المالك الأول يجري الاستصحاب في أصل الملكية المشكوكة الزوال بقول المالك : فسخت ولكن المحقق الخراساني صاحب الكفاية اعترض عليه بأنه من الشك في المقتضي ، والشك في المقتضي لا يجوز فيه الاستصحاب على مبنى الشيخ في الأصول