أن يدعى بتحقق الاجماع على الملازمة بين حصول الملكية في التالف والطرف الآخر ولكنه مجرد الدعوى . ثم قال الشيخ " قدس سره " : وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا وإذا تلف فظاهر اطلاقهم التمليك بالتلف - تلفه من مال المغصوب منه ، نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله انتهى . ولكنه " قده " قد بين حكمه فقط ولم يرفع الاستبعاد الذي ذكره كاشف الغطاء من أنه كيف يصير بالغصب ملكا للمباح له ؟ . ثم قال الشيخ أيضا : وأما ما ذكره ( أي كاشف الغطاء ) من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ بل حكمه حكم أصله ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه