حتى لا يشمله عموم على اليد ما أخذت " فيبقى العموم على حاله ، ومن المعلوم ترجيح الثاني أعني كون التالف من مال المباح له على الأول حفظا لعموم " على اليد " ولأن التخصص أولى من التخصيص فإنه إذا قلنا بعدم ضمان التالف بالمثل أو القيمة كما دل على الاجماع أو السيرة يلزم تخصيص عموم " على اليد " المقتضي لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي . وأما إذا قلنا : بكون التالف من مال المباح له فيقدر ملكيته له آنا ما قبل التلف ، فلا محالة يصير خارجا عن عموم " على اليد " فهو خارج عنه تخصصا لأنه صار ملكه قبل التلف ، ثم تلف ، وهذا نظير تلف المبيع قبل قبضه فإنه يقال : كيف يتلف من مال بايعه مع أنه كان ملكا للمشتري ، فإنه يجاب بأنه ينتقل آنا ما إلى ملك البايع ثم يتلف من ماله لا يقال : بناءا على كون التلف من مال المباح له في المعاطاة لم لا نقول : بأنه صار ملكا للمباح له