من تعلق الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث و الوصايا بما في يد المباح له - فأجاب عنه الشيخ " قدس سره " بأنه استبعاد محض ، ودفعها بمخالفتها للسيرة رجوع إليها مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك انتهى . ولا يخلو عبارته " قده " عن الاندماج وعدم إفادة المراد ، فإنه إذا كان مراده أن عدم تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره كاشف الغطاء بما انتقل بالمعاطاة استبعاد محض أي نختار عدم تعلق هذه الأمور بما انتقل بالمعاطاة ، ودفع ذلك بأنه مخالف لسيرة المتشرعة على تعلق هذه الأمور بما انتقل بالمعاطاة - مدفوع بأنه تكون السيرة دليلا على التعلق ، وإن كانت مخالفة للقاعدة فتخصص القاعدة