نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل بأن يقال : إن مقتضى المصلحة أن لا يجعل هذا سببا وهو غير التخطئة في المصداق انتهى كلامه رفع مقامه . والحاصل أنه لو قلنا : إن الشارع ليس له وضع جديد في العقود ، بل ما يكون عند العرف عقدا يكون عنده عقدا إلا ما استثناه من بيع الخمر وبيع الربا وبيع آلات القمار وقلنا : إن الملكية هي العلقة الموجودة بين المالك والمملوك يتصور التخطئة في المصداق بأن ينبه الشارع العرف بأن بيع الخمر مثلا ليس من مصاديق البيع ، وبعد تنبه العرف بذلك ينكشف لديه أن ما توهمه بيعا ليس ببيع حقيقة . وأما إذا قلنا : إن الملكية ونحوها ليس لها واقعية إلا نفس الاعتبار ، كما هو المختار ، فلا يمكن تخطئة الشارع للعرف حينئذ ، لأن المفروض أن لا