responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 27


نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل بأن يقال : إن مقتضى المصلحة أن لا يجعل هذا سببا وهو غير التخطئة في المصداق انتهى كلامه رفع مقامه .
والحاصل أنه لو قلنا : إن الشارع ليس له وضع جديد في العقود ، بل ما يكون عند العرف عقدا يكون عنده عقدا إلا ما استثناه من بيع الخمر وبيع الربا وبيع آلات القمار وقلنا : إن الملكية هي العلقة الموجودة بين المالك والمملوك يتصور التخطئة في المصداق بأن ينبه الشارع العرف بأن بيع الخمر مثلا ليس من مصاديق البيع ، وبعد تنبه العرف بذلك ينكشف لديه أن ما توهمه بيعا ليس ببيع حقيقة .
وأما إذا قلنا : إن الملكية ونحوها ليس لها واقعية إلا نفس الاعتبار ، كما هو المختار ، فلا يمكن تخطئة الشارع للعرف حينئذ ، لأن المفروض أن لا

27

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست