حاشية المعالم للشيخ المدقق الشيخ محمد تقي الأصبهاني الإيوان كئي " قدس سره " حيث قال ما حاصله : إن الأظهر أن يقال بوضعها ( أي العقود ) لخصوص الصحة بمعنى ما يكون مفيدا للأثر المطلوب منه وأنه ليس للشارع فيها وضع جديد ، بل هي عنده أيضا موضوعة لما يفيد الأثر ، غاية الأمر أن المؤثر عند العرف قد لا يكون مؤثرا عنده ، فيكون من باب الاختلاف في المصداق وإلا فالموضوع له غير مختلف ، فيرجع الأمر إلى تخطئة الشارع للعرف في المصداق بحيث لو انكشف لهم أن ما هو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر في الواقع يكون خارجا عندهم عن حقيقة المعاملة . وإذا كان كذلك فيجوز التمسك بالاطلاقات فإن موضوعها هو المعاملات المؤثرة في نظر العرف وهي مفيدة لكونها مؤثرة في نظر الشارع أيضا إلا ما ثبت