والمراد به الرجل الشجاع وهو معنى مجازي . ويرد على كلام الشهيد الأول " قدس سره " في قواعده أن العقود ليست من الماهيات الجعلية بل هي من الماهيات العرفية التي أمضاها الشارع ، فعطفها على الماهيات الجعلية كالصلاة والصيام غير صحيح . ويرد عليهما معا أن القول بأن العقود موضوعة للصحيح يستلزم منه عدم جواز التمسك باطلاقات الآيات و الروايات لو شك في اعتبار شئ في العقود مع أن سيرة العلماء الأعلام على التمسك بالاطلاق ، مثلا إذا شك في اعتبار العربية في صيغة البيع ننفيه باطلاق قوله تعالى " أحل الله البيع " أو قوله " تجارة عن تراض " أو قوله " أوفوا بالعقود " ونحو ذلك فلو كانت العقود موضوعة للصحيح لا يمكن التمسك بالاطلاق لأن المفروض أنها موضوعة للصحيح فلا بد من احراز صحة الفرد المشكوك حتى يمكن التمسك بالاطلاق ، وإلا فيصير