responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 177


فحينئذ لفظ اشتريت ليس لفظ مستقلا في المفهوم غير مرتبط بالايجاب أو مرتبطا بالرضا بل هو مرتبط بالايجاب بنحو ارتباط القبول بالايجاب بحيث يعده العرف قبولا للايجاب الآتي ، ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية منزلة على المفاهيم العرفية ، فعندئذ كما أن قبلت لا يجوز تقديمه على الايجاب فكذا اشتريت وملكت ونحوهما والله العالم ، هذا تمام الكلام في عقد البيع .
وأما سائر العقود فإن كان يؤدي قبولها بانشاء مستقل كالإجارة التي يؤدي قبولها بقوله : تملكت منك منفعة كذا أو النكاح الذي يؤدي قبولها بلفظ نكحت وتزوجت فالظاهر أن حكمه حكم البيع في جواز تقديم القبول .
وأما إذا لم يؤد قبولها إلا بلفظ قبلت أو نحوه مما فيه معنى المطاوعة كارتهنت واقترضت

177

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست