فحينئذ لفظ اشتريت ليس لفظ مستقلا في المفهوم غير مرتبط بالايجاب أو مرتبطا بالرضا بل هو مرتبط بالايجاب بنحو ارتباط القبول بالايجاب بحيث يعده العرف قبولا للايجاب الآتي ، ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية منزلة على المفاهيم العرفية ، فعندئذ كما أن قبلت لا يجوز تقديمه على الايجاب فكذا اشتريت وملكت ونحوهما والله العالم ، هذا تمام الكلام في عقد البيع . وأما سائر العقود فإن كان يؤدي قبولها بانشاء مستقل كالإجارة التي يؤدي قبولها بقوله : تملكت منك منفعة كذا أو النكاح الذي يؤدي قبولها بلفظ نكحت وتزوجت فالظاهر أن حكمه حكم البيع في جواز تقديم القبول . وأما إذا لم يؤد قبولها إلا بلفظ قبلت أو نحوه مما فيه معنى المطاوعة كارتهنت واقترضت