في كل قبول ، وهي غير مقتضية لوجوب تأخره إلا أنها لازم نفس المعنى في قبلت ، ولازم كونه في مقام القبول في مثل اشتريت ، وهذا لا يوجب التفاوت بينهما في ذلك كما لا يخفى انتهى موضع الحاجة . ولكن يرد عليه أن لا مطاوعة في اشتريت إذا تقدم على الايجاب بل هو انشاء لمالكيته للمبيع لنفسه عوضا عن ماله كما صرح به الشيخ " قدس سره " بعد العبارة المتقدمة التي نقلناها منه آنفا فإنه قال " ره " : وإن كان التقديم بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا ، فالأقوى جوازه لأنه انشاء ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا ، ففي الحقيقة انشاء المعاوضة كالبايع إلا أن البايع ينشأ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه ، والمشتري ينشأ ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله ففي الحقيقة