ويؤيده أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول ومنع الفحوى وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة : نعم في الايجاب . ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب ، فقال في المبسوط إن قال : بعنيها بألف ، فقال بعتك صح ، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت واختار ذلك في الخلاف وصرح به في الغنية ، إلى آخر ما ذكره من الاختلاف في وقوع القبول بلفظ الأمر . قوله " قدس سره " : إن القبول الذي هو أحد ركني العقد فرع الايجاب الخ قال المحقق الخراساني " قدس سره " : محصل ما ذكره وجها للتفصيل على طوله وجواز تقديم مثل اشتريت وعدم جواز تقديم