عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها [1] . وصحيحة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله " عليه السلام " عن رجل قال لرجل : اكتب إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا وعتقا ؟ فقال : لا ، ما يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده [2] . وقد دلت هذه الرواية على كفاية الكتابة في طلاق الأخرس والرواية المتقدمة على كفاية الإشارة . وحمل هذه الروايات على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر ، إذ قلما يتفق مورد لا يمكنه
[1] الوسائل الباب 19 من أبواب الطلاق الحديث 1 [2] لم أظفر بها في مظانها عجالة .