responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 149


عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال :
أخرس هو ؟ قلت : نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها [1] .
وصحيحة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله " عليه السلام " عن رجل قال لرجل : اكتب إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا وعتقا ؟
فقال : لا ، ما يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده [2] .
وقد دلت هذه الرواية على كفاية الكتابة في طلاق الأخرس والرواية المتقدمة على كفاية الإشارة .
وحمل هذه الروايات على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر ، إذ قلما يتفق مورد لا يمكنه



[1] الوسائل الباب 19 من أبواب الطلاق الحديث 1
[2] لم أظفر بها في مظانها عجالة .

149

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست