responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 138


دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .
وأورد عليه السيد الطباطبائي صاحب العروة - أي على قوله : ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين " فقال : هذا خلاف التحقيق إذ لا وجه لكونها بيعا بعد التلف بعد أن لم تكن بيعا من حين وقوعها ولا دليل على ذلك أصلا ، والسيرة ساكتة عن هذا ، غايتها إفادة كونها إباحة لازمة بعد التلف ، وأما الملكية فلا ، فضلا عن كونها بيعا يترتب عليه أحكامه ، هذا مع أن هذا من المصنف مناف لبعض ما مر منه من كون الإباحة في المقام نظير إباحة الطعام مدارها على الرضا الباطني انتهى .
ويرد عليه أيضا أن جعل الخيار في معاملة إنما هو لأجل التمكن من فسخها ، والمفروض أن المعاطاة ممكنة الفسخ حيثما أراده ، فجعل الخيار فيها يصير لغوا أي قسم من أقسام الخيار ، نعم في المعاملات المبنية على اللزوم لولا الخيار يصح جعل الخيار فيها .

138

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست