عن انتقاله عن ملك مالكه الأول وداخل في ملك الثاني ، فترجع العين بالفسخ إلى ملك الثاني فلا دليل على زواله . نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل عن الملك ، فإذا ارتفع العقد كان مقتضى القاعدة جواز فسخ المالك الأول يصير العقد كلا عقد فيصير المالك الأول مالكا له ، وإن كان مباحا لغيره يرد عوضه . وكذا إذا قلنا : إن البيع لا يحتاج إلى سبق الملك بل يمكن أن يبيع الانسان ملك غيره إذا كان التصرف فيه مباحا له ، لكن الوجهين ضعيفان غاية الضعف أما الوجه الأول فبأن يقال : إن التصرف أدخل العين في ملك المباح له ، وبعد فسخ العقد لا معنى لعود سلطنة المالك الأول إلى العين بعد زوالها عنها بالعقد ، فبالفسخ تنتقل العين إلى المالك الثاني