الرابع وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري الأول ( ظ ) قبل اشتراء العين محلل للمعاملة ، وايجاب البيع معه محرم لها ، وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة . نعم يمكن اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر بعد ما عرفت - بأن الكلام هو ايجاب البيع بأن يقال : إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام إلا أن يقال : إن وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول فتأمل انتهى . ولكن قال السيد الطباطبائي " قدس سره " في حاشيته على المكاسب : الانصاف أن المعنى الأول أظهر