responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : تقريرات البيع ( عدد الصفحات : 180)


الرابع وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري الأول ( ظ ) قبل اشتراء العين محلل للمعاملة ، وايجاب البيع معه محرم لها ، وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة .
نعم يمكن اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر بعد ما عرفت - بأن الكلام هو ايجاب البيع بأن يقال : إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام إلا أن يقال :
إن وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول فتأمل انتهى .
ولكن قال السيد الطباطبائي " قدس سره " في حاشيته على المكاسب : الانصاف أن المعنى الأول أظهر

111

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست