responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 100


بالعام في الشبهة المصداقية نعم إذا قلنا بأن الاستثناء متصل بأن كان معنى الآية هكذا : لا تكلوا أموال الناس فإنه باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض فإنه حينئذ يجوز أكلها ، فيجوز التمسك عند ذلك بالمستثنى لإفادة الاستثناء حينئذ الحصر ، ولكن ظاهر الآية كون الاستثناء فيها منقطعا .
الثالث مما استدل به الشيخ على لزوم المعاطاة قوله : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع " ومن المعلوم أن المعاطاة بيع عرفي ولم يردع عنها الشارع بل تشملها اطلاقات كلامه كقوله تعالى :
" أحل الله البيع " فحينئذ يشملها اطلاق قوله " عليه السلام " :
فإذا افترقا وجب البيع " الرابع مما استدل به أيضا قوله تعالى : أوفوا بالعقود " بناءا على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة ، وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة انتهى

100

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست