بالعام في الشبهة المصداقية نعم إذا قلنا بأن الاستثناء متصل بأن كان معنى الآية هكذا : لا تكلوا أموال الناس فإنه باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض فإنه حينئذ يجوز أكلها ، فيجوز التمسك عند ذلك بالمستثنى لإفادة الاستثناء حينئذ الحصر ، ولكن ظاهر الآية كون الاستثناء فيها منقطعا . الثالث مما استدل به الشيخ على لزوم المعاطاة قوله : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع " ومن المعلوم أن المعاطاة بيع عرفي ولم يردع عنها الشارع بل تشملها اطلاقات كلامه كقوله تعالى : " أحل الله البيع " فحينئذ يشملها اطلاق قوله " عليه السلام " : فإذا افترقا وجب البيع " الرابع مما استدل به أيضا قوله تعالى : أوفوا بالعقود " بناءا على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة ، وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة انتهى