إلا من طيب نفسه كما هو ظاهر الرواية فلا دلالة للرواية المزبورة على ما ذكره " قدس سره " لأن الحرمة غير منافية للصحة كما في البيع عند النداء لصلاة الجمعة فإنه حرام إلا أن البيع صحيح ، والرواية ظاهرة في الحكم التكليفي واستفادة الحكم الوضعي منها غير متفاهم فالاستدلال بهذه الرواية على اللزوم غير خال عن الاشكال ، هذا ملخص ما ذكره الأستاذ ونظره رحمه الله في ذلك أن النهي في المعاملات غير موجب للفساد إلا إذا تعلق بنفس المعاملة كقوله تعالى : وحرم الربا " وقوله " عليه السلام " : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " ونحو ذلك وأما إذا توجه بأمر خارج عن المعاملة بأن علم أن نفس المعاملة غير منهي عنها ، بل النهي قد تعلق بأمر خارج عنها كالبيع عند النداء فلا دلالة للنهي حينئذ على الفساد كما قرر في الأصول . الأمر الثاني مما استدل به الشيخ " ره " على لزوم