سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك فلا يحل بغير رضاه ، وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام - مدفوع بما تقدم مع ( من ظ ) أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا ، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك انتهى كلامه رحمه الله . ولكن الاستدلال بالرواية المزبورة مبني على أن المراد بالحلية في الرواية الحلية الوضعية بأن يكون المراد منها الصحة ، وقوله : لا يحل بمعنى لا يصح ، فيصير المعنى : لا يصح التصرف في مال امرء إلا بطيب نفسه ، ففسخ المعاطاة بغير إذن المشتري تصرف في ماله من غير طيب نفسه ، وهو غير صحيح . وأما إذا قلنا : إن المراد بعدم الحلية هو الحكم التكليفي أعني حرمة التصرف في مال الغير