يفهم العرف منه إلا حلية الأكل باعتبار تحقق تجارة عن تراض بين المتعاملين لا الحلية المجردة عن الملك ، وكذا قوله تعالى " أحل الله البيع " فإنه لا يستفيد العرف منه الحلية المجردة بل الحلية المترتبة على تحقق البيع . ولذا قال الشيخ " قدس سره " في آخر كلامه : فالأولى حينئذ التمسك في الطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا ، هذا مع امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة بعض اطلاقاتهما وتتميمه في البيع بالاجماع المركب . هذا ، مع أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه ، قال : ولذا ذكر بعض الأساطين ( والمراد به صاحب كشف الغطاء ) في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد : إن القول بالإباحة