ليست تعريفات حقيقية بل هي من قبيل شرح الاسم فلا نطول بها الكتاب . ثم اعلم أن الشهيد الثاني " قدس سره " ذكر في المسالك عند قول صاحب الشرائع " اطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد " فقال في شرحه : عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند اطلاق قولهم : باع فلان داره وغيره ، ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم تسمع اجماعا ، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة انتهى . وقال الشهيد الأول في محكي قواعده : الماهيات