أن الشراء في هذه الآيات بمعنى البيع دون الاشتراء ، ولكن مع ذلك كله استشكل في استعماله في البيع بقلة استعماله في البيع ، بل يمكن أن يقال : إنه وإن كان في صدر الاسلام مستعملا في البيع إلا أن الاستعمال المذكور صار متروكا في هذا الزمان بحيث لم نر من استعمله في البيع ، فحينئذ استعمال مثل هذا اللفظ في البيع غير خال عن الاشكال بل منع . الثالث من الألفاظ التي يجوز استعمالها في البيع ملكت بالتشديد قال الشيخ " قدس سره " : والأكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق حيث قال : لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت " ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين حيث قال : إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري " وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الاطلاق غيرها - فيه أن الهبة إنما تفهم من