( التنبيه الخامس : ) أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك - على ما حكي عنه - : وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة قال : يحتمل الأول لأن المعاوضات محصورة وليست إحداها ، و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل . ويحتمل الثاني لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها فكيف يصير بيعا بعد التلف ، وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه وعلى تقدير ثبوته فهل الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين اللزوم ؟ كل محتمل ، ويشكل الأول بقولهم : إنها ليست بيعا . والثاني بأن التصرف ليس بنفسها اللهم إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناءا على أنها ليست لازمة وإنما يتم على قول المفيد