responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 67


استدلال .
ويؤيّده أيضا بل يدل عليه الاخبار الواردة في صلاة العاري الذي سيأتي إن شاء الله تعالى حكمه .
ولا يجب على الرجل ستر ما عداهما على المشهور بين الخاصة خلافا للمشهور بين العامة والنادر من الخاصة حيث ذهبوا إلى وجوب ستر ما بين السّرة والركبة ، بل عن أبي حنيفة - في أحد قوليه - وجوب ستر السرّة والركبة أيضا ، ولا دليل على المدّعى .
( الرابعة ) : في وجوب الستر على المرأة في حال الصلاة ، فيجب عليها ستر جميع بدنها الَّا ما استثنى وهو شرط في صحة صلاتها أيضا وهو متفق عليه أيضا بين المسلمين لاتفاقهم على انّ المرأة عورة والعورة يجب سترها .
مضافا إلى الأخبار الواردة في أن المرأة تصلى في ثوبين : درع وخمار .
فروى محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلى في إزار واحد وليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلى في قميص واحد ؟
فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس ، والمرأة تصلى في الدرع والضفة [1] إذا كان ( الدرع ، خ ل ) كثيفا يعني إذا



[1] الضفة الفعلة الواحدة منه ( إلى ان قال ) : وضفة النهر ويكسر ، جانبه ، وضفتا الوادي أو الحيزوم ويكسر جانباه ، وضفة البحر ساحله ( القاموس ) وكان المراد هنا ثوب له جانبان فقط المعبر عنه في الفارسية ب ( جلزقه ) واللَّه العالم .

67

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست