responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 366


ثم ان تلك تحتمل وجوها :
( أحدها ) : التفصيل بالتقديرات المذكورة التي ترجع إلى شيء واحد ، وهو كفاية الشبر من حيث السعة .
ويبعّده الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة معا في المحمل مع ان الفصل بهذا المقدار حاصل غالبا في أغلب المحامل ، وكذا الرواية الدالة على عدم جواز الصلاة في زاويتي الحجرة إلَّا إذا كان بينهما شبر لبعد كون الحجرة ضيقة بحيث يكون الفضل بين الزاويتين أقل من الشبركى يسأل عن حكمه .
مضافا إلى تبديل الشبر بالمعجمة ب ( الستر ) بالمهملة مع التاء المنقوطة كما سمعت ، ومضافا إلى بعد صلاة الرجل والمرأة متلاصقا جنب أحدهما بجنب الآخر كي يحكم بعدم الجواز إلا في صورة الفصل بلا شبر فظهر ان في هذا الحمل مبعّدات .
( ثانيهما ) : الفصل بها من حيث الفصل بها من ارتفاع الحائل .
ويؤيّده الروايات الدالة على جواز الصلاة في صورة تقدمه ولو بصدره أو ركبتيه .
فعلى الأخيرين لا منافاة بين الاخبار ، وعلى الأوّل يحمل الأخبار المانعة على الكراهة ، غاية الأمر كلما كان قربهما أقلّ يكون الكراهة أشد .
فالأمر يدور بين حمل الروايات المفصلة على الكراهة وبين حملها على صورة التقدم والتأخر .
ومنشأ الدوران كون المراد من ( الحذاء ) الوارد في الاخبار ، هل هو الحقيقي ليكون الفصل بهذا المقدار أيضا كذلك فيثبت الأوّل أو الأعم من الحقيقي وغيره ، فيكون استثناء الفصل بمقدار الشبر أو الذراع

366

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست