نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 366
ثم ان تلك تحتمل وجوها : ( أحدها ) : التفصيل بالتقديرات المذكورة التي ترجع إلى شيء واحد ، وهو كفاية الشبر من حيث السعة . ويبعّده الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة معا في المحمل مع ان الفصل بهذا المقدار حاصل غالبا في أغلب المحامل ، وكذا الرواية الدالة على عدم جواز الصلاة في زاويتي الحجرة إلَّا إذا كان بينهما شبر لبعد كون الحجرة ضيقة بحيث يكون الفضل بين الزاويتين أقل من الشبركى يسأل عن حكمه . مضافا إلى تبديل الشبر بالمعجمة ب ( الستر ) بالمهملة مع التاء المنقوطة كما سمعت ، ومضافا إلى بعد صلاة الرجل والمرأة متلاصقا جنب أحدهما بجنب الآخر كي يحكم بعدم الجواز إلا في صورة الفصل بلا شبر فظهر ان في هذا الحمل مبعّدات . ( ثانيهما ) : الفصل بها من حيث الفصل بها من ارتفاع الحائل . ويؤيّده الروايات الدالة على جواز الصلاة في صورة تقدمه ولو بصدره أو ركبتيه . فعلى الأخيرين لا منافاة بين الاخبار ، وعلى الأوّل يحمل الأخبار المانعة على الكراهة ، غاية الأمر كلما كان قربهما أقلّ يكون الكراهة أشد . فالأمر يدور بين حمل الروايات المفصلة على الكراهة وبين حملها على صورة التقدم والتأخر . ومنشأ الدوران كون المراد من ( الحذاء ) الوارد في الاخبار ، هل هو الحقيقي ليكون الفصل بهذا المقدار أيضا كذلك فيثبت الأوّل أو الأعم من الحقيقي وغيره ، فيكون استثناء الفصل بمقدار الشبر أو الذراع
366
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 366