responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


والمغرب فقط كما هو ظاهر الجواب ، بل صريح التعليل أم يحتمل شموله لهما وللإستدبار ؟
( الثالثة ) هل المراد من مضيّ الصلاة فضيلتها في الوقت وخارجه أم يختصّ بأحدهما ، وحيث أنّ استقصاء البحث في الجهات المذكورة يتوقّف على ملاحظة الأخبار الواردة فلا بدّ من ذكرها أوّلا .
فنقول - بعون الله تعالى - : انّها على أقسام أربعة :
( الأوّل ) ما يدل على وجوب الإعادة على من صلَّى على غير القبلة مطلقا مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن قاسم بن الوليد ، قال :
سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال :
يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها [1] .
ومثل ما رواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن على بن محبوب عن أحمد ، عن الحسين ( بن سعيد - ئل ) ، عن فضالة عن أبان ، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : إذا صلَّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلَّيت على غير القبلة فأعد صلاتك [2] .
ومثل ما رواه الصدوق ( ره ) أيضا بإسناده إلى زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تعاد الصلاة الَّا من خمسة ، الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود [3] .
( الثانية ) التفصيل بين التحري وعدمه بعدم وجوب الإعادة في الأوّل مطلقا وعدمه في الثاني مطلقا ، مثل ما رواه محمّد بن يعقوب



[1] الوسائل باب 10 ، حديث 3 من أبواب القبلة : ج 3 ص 228 .
[2] الوسائل باب 9 ، حديث 1 من أبواب القبلة : ج 3 ص 227 .
[3] الوسائل باب 21 ، حديث 3 من أبواب القبلة : ج 3 ص 230 .

31

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست