responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


< فهرس الموضوعات > فروع مهمة [1] حكم الثوب الذي يجر على الأرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 2 ) حكم ما يستعمله المريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 3 ) حكم ما لا تتم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > وهو في ثوب نجس فلم يذكره الَّا بعد فراغه ليعيد صلاته ( 1 ) .
وهو أظهر من إطلاق من سائر الروايات .
ويدل على المطلوب روايات كثيرة واردة في موارد مخصوصة من النجاسات كالبول والدم والمنى والغائط ، لا حاجة إلى نقلها ، فلا إشكال في أصل المسألة .
هنا فروع ( الأول ) : هل تشمل الاخبار الثوب الذي يجرّ على الأرض ؟
وجهان لا يبعد ان يقال بالرجوع إلى المتعارف ، فان كان المقدار الزائد بحيث لا يصدق عليه انه ثوبه وملابسه وصلى فيه ولا يصدق باعتباره انه يصلى فيه كما استظهرنا من رواية زرارة ، فلا إشكال في عدم الفساد .
وان كان يصدق عليه انه صلى فيه أو انه ملابس وانه طاهر فالأظهر وجوب الاجتناب .
( الثاني ) : فيما يلقى المريض ، فوقه أو تحته ، يشترط طهارته أم لا ؟
الظاهر انه ان كان بحيث لا يكون له ساتر سواه حكمه حكم اللباس والا ففي شمول الحكم له تأمل ، ويرجع في الموارد المشكوكة إلى أصالة عدم الاشتراط .
( الثالث ) : قد استثنى الفقهاء من اعتبار الطهارة في اللباس ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، فحكموا بعدم اشتراط الطهارة فيه ، وقد



[1] المستدرك ج 1 طبع أول باب 32 حديث 1 من أبواب النجاسات وفي هامشه - عند قوله : ( ليعيد ) : لعله مصحّف ليعد بصيغة الأمر .

301

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست