responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 264


والأئمة عليهم السلام بطرق الفريقين نقول :
ان قدمائنا الإمامية لم يتعرضوا هذا الشرط في كتبهم المعدة لإيداع فتاوى الأئمة عليهم السلام نعم قد تعرض لها جمع منهم من حيث الحكم التكليفي ، بل الظاهر عدم الخلاف بين المسلمين من حيث التكليف ، الا ما حكى عن بعض الناس من ذهابه إلى عدم حرمة التختم بالذهب .
استنادا إلى ما رواه أبو داود في سننه مسندا عن محمد بن مالك ، انه رأى على البراء خاتم ذهب وقيل له في ذلك ، وقال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فقال له : البس كما ألبسك الله ورسوله [1] .
ولا يخفى ان مثل هذه الرواية لا تقاوم الأدلة الدالة على الحرمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى جملة منها مع شهرة الفتوى بين الفريقين .
مع إمكان ان يقال : ان إعطاءه صلى الله عليه وآله له إياه من غنيمة الحرب كان قبل نهى النبي صلى الله عليه وآله ثم أبقاه البراء ولم يطلع على تحريمه صلى الله عليه وآله بعد ذلك .
نعم قد وردت من طرق أصحابنا أيضا ما يدل - بظاهره - على جواز لبس الخاتم من الذهب .
مثل ما رواه الكليني رحمه الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ان النبي صلى الله عليه وآله تختّم في يساره بخاتم من ذهب ، ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون إليه



[1] لم أعثر عليه في السنن فتتبع .

264

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست