responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 195


التكليفي أيضا لعلَّه بمناسبة هذا المعنى ، - أعني المحدوديّة - لا ان له خصوصية زائدة على هذا المعنى ، فمعنى كون الشيء حراما بالحرمة التكليفية هو محدودية المكلفين بالنسبة إلى هذا الشيء باعتبار الأفعال الصادرة منهم المتعلقة به كما ان معنى كونه كذلك بالحرمة الوضعية أيضا هو المحدودية .
مثلا قوله تعالى : ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) [1] معناه تحديد الناس ومنعهم في النقل والتبديل بالنسبة إلى الربا ، وإطلاقهم بالنسبة إلى البيع .
( ان قلت ) : استعمال مادة ( ح ر م ) بصيغها المختلفة في المعنى الجامع انما يفيد فيما إذا كان الصيغ المختلفة مستعملة في معنى واحد حتى في الحكم التكليفي ، فمن الممكن ان يكون المستعمل فيه في الحكم التكليفي معنى آخر غير المستعمل فيه في سائر الموارد ، فلا يمكن التمسك بقوله عليه السلام : ( كل شيء فيه حلال وحرام ، إلى آخره ) لاحتمال الحرام هنا مستعملا في معنى له خصوصية زائدة على الخصوصية المذكورة في المعنى الجامع .
( قلت ) : لا وجه لهذا الإشكال فان المدّعى ان هذه المادة ( ح ر م ) كلما استعملت يراد بها هذا المعنى الجامع ، وخصوصيات الموارد لا دخل لها في إرادة مفهوم المانع ، وعلى تقدير الخصوصية يكون مورد الاستعمال مع هذه الخصوصية من مصاديق المعنى الجامع لا انه معنى مباين له ، فلا ينافي إرادة الخصوصية في الحكم التكليفي مع كون أصل معنى المادة ما ذكرنا ، فيحمل عليه إذا لم تكن قرينة على



[1] سورة البقرة ، الآية 275 .

195

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست