نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 149
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بموثقة ابن بكير وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل القائلين بعدم الجواز وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > - المتقدّمة - وفيها : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، ولا تقبل تلك الصلاة حتى يصلَّى في غيره ممّا أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، الخبر [1] فإنه عليه السلام قيد قبول الصلاة بإتيانها فيما أحل الله أكله وعدم قبولها بإتيانها فيما لا يؤكل لحمه . ولكن يرد على هذا الاستدلال : بأنه لا بد من تأويلها ولا يمكن الأخذ بظاهرها ، لقيام الضرورة على عدم اشتراط صحة الصلاة بفعلها فيما يؤكل ، غاية الأمر إتيانها فيما لا يؤكل مضر بها ، لا انه يشترط إتيانها فيما يؤكل ، وهذا من موهنات معنى الرواية فلا يتمسك بها في مثل هذه المسألة العامة البلوى . وعلى كلّ حال ، فالمانع لجواز الصلاة فيه لا بد ان يدعى أحد الأمرين : ( اما ) ان يمنع اليقين بالاشتغال . ( واما ) ان يدعى ان هنا أصلا موضوعيا مقدما على الأصل الحكمي . ومن هنا اختلفوا فذهب جماعة إلى عدم الجواز تمسكا بالاشتغال وأخرى إلى الجواز تمسكا بالأصول العقلية أو اللفظية . أما القائلون بالعدم ، فأقوى ما يمكن ان يتشبث به القائلون بالاشتغال في مسألة الأقل والأكثر ان يقال : ان مقتضى العلم بوجوب
[1] الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 250 .
149
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 149