responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بموثقة ابن بكير وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل القائلين بعدم الجواز وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > - المتقدّمة - وفيها :
ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، ولا تقبل تلك الصلاة حتى يصلَّى في غيره ممّا أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، الخبر [1] فإنه عليه السلام قيد قبول الصلاة بإتيانها فيما أحل الله أكله وعدم قبولها بإتيانها فيما لا يؤكل لحمه .
ولكن يرد على هذا الاستدلال : بأنه لا بد من تأويلها ولا يمكن الأخذ بظاهرها ، لقيام الضرورة على عدم اشتراط صحة الصلاة بفعلها فيما يؤكل ، غاية الأمر إتيانها فيما لا يؤكل مضر بها ، لا انه يشترط إتيانها فيما يؤكل ، وهذا من موهنات معنى الرواية فلا يتمسك بها في مثل هذه المسألة العامة البلوى .
وعلى كلّ حال ، فالمانع لجواز الصلاة فيه لا بد ان يدعى أحد الأمرين :
( اما ) ان يمنع اليقين بالاشتغال .
( واما ) ان يدعى ان هنا أصلا موضوعيا مقدما على الأصل الحكمي .
ومن هنا اختلفوا فذهب جماعة إلى عدم الجواز تمسكا بالاشتغال وأخرى إلى الجواز تمسكا بالأصول العقلية أو اللفظية .
أما القائلون بالعدم ، فأقوى ما يمكن ان يتشبث به القائلون بالاشتغال في مسألة الأقل والأكثر ان يقال : ان مقتضى العلم بوجوب



[1] الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 250 .

149

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست