responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 127


نعم لو قيل : ان موضوع المذكى هو الحيوان بما هو ، يمكن ان يقال : بعدم جريان الاستصحاب في أجزائه كما هو المتراءى من عبارة هذا القائل ، لكنه أيضا محل اشكال ، بل منع كما سنذكره - إن شاء الله - بعد نقل عبارة القائل .
فالأولى نقل عبارته قدّس سره ، قال : - بعد بيان القول بكون المشكوك تذكيته محكوما بعدمها ، سواء كانت التذكية عبارة عن الأفعال المخصوصة الواردة على المحلّ القابل أو حالة بسيطة تتحصّل من تلك الافعال - ما هذا لفظه :
نعم على الأوّل [1] موضوع الأصل هو الحيوان لا الجلد ، فيشكل الحكم بعدم التذكية فيما لم يكن هناك حيوان شك في تذكيته ، كما إذا قطعنا بكون الحيوان المخصوص المذبوح في الخارج والآخر المعين ميتة وشك في ان الجلد من أيّهما لعدم كون حيوان في الخارج مشكوك التذكية حتى يحكم بعدم تذكيته بالأصل ، وانما الشك في الجلد المخصوص مأخوذ من أيّهما ولا أصل في البين يعين كونه مأخوذا من الميتة .
وامّا بناء على ما قلنا : من ان التذكية عبارة عن حالة بسيطة تتحصّل في الأفعال فلا إشكال في ان تلك الحالة تسرى في جميع أجزاء الحيوان ممّا تحلَّه الحياة فاللحم يصير مذكى بواسطة تلك الافعال ، وكذا الجلد فيصح ان يقال : ان الجلد المخصوص يشك في ورود التذكية عليه والأصل عدمه .
( ولقائل ) أن يقول : - بعد فرض كون الجلد المفروض ممّا يحتمل



[1] يعنى بناء على كون التذكية عبارة عن الأفعال المخصوصة .

127

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست