نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 49
كذلك [1] . فروع إذا صارت النافلة مفروضة بعنوان آخر طار عليها كالنذر وغيره أو الفريضة صارت مستحبّة كالمعادة ، فهل يبقى حكمها على ما هي عليه ( من ) جواز الأوّل على الراحلة ولو اختيارا ، وعدم جواز الثاني عليها في غير خال الضرورة ؟ وجهان بل قولان فهنا مسألتان . ( الأولى ) في حكم النافلة مثلا ( الثانية ) في حكم المعادة مثلا : أمّا الأولى فقد يقال بتعارض روايتي عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا يصلَّى على الدابّة الفريضة إلَّا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماء [2] وعبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيصلَّي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : لا الَّا من ضرورة [3] . مع رواية على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلَّى كذا وكذا ، هل يجزيه ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم [4] .
[1] يعنى عند الضرورة . [2] الوسائل باب 14 ، حديث 1 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 . [3] الوسائل باب 14 ، حديث 4 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 ونحوه حديث 7 . [4] الوسائل باب 14 ، حديث 6 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 .
49
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 49