responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 49


كذلك [1] .
فروع إذا صارت النافلة مفروضة بعنوان آخر طار عليها كالنذر وغيره أو الفريضة صارت مستحبّة كالمعادة ، فهل يبقى حكمها على ما هي عليه ( من ) جواز الأوّل على الراحلة ولو اختيارا ، وعدم جواز الثاني عليها في غير خال الضرورة ؟ وجهان بل قولان فهنا مسألتان .
( الأولى ) في حكم النافلة مثلا ( الثانية ) في حكم المعادة مثلا :
أمّا الأولى فقد يقال بتعارض روايتي عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا يصلَّى على الدابّة الفريضة إلَّا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماء [2] وعبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيصلَّي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : لا الَّا من ضرورة [3] .
مع رواية على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلَّى كذا وكذا ، هل يجزيه ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم [4] .



[1] يعنى عند الضرورة .
[2] الوسائل باب 14 ، حديث 1 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 .
[3] الوسائل باب 14 ، حديث 4 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 ونحوه حديث 7 .
[4] الوسائل باب 14 ، حديث 6 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 .

49

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست