نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 373
كل واحد منهما في صورة فرض المحاذاة ، أو تقدم المرأة على الرجل باطلة من دون تقييد بكون أحدهما آخذا في الصلاة متقدما أو شرعا معا . وفيه ان غاية مفاد الروايات عدم صحة صلاتيهما معا بمعنى انهما لو أرادا صحة صلاتيهما فليصل أحدهما أوّلا ثم الآخر ثانيا ، واما في غير هذه الصورة فلا تعرّض فيها للصحة مطلقا ، ولا البطلان ، ولا صحة إحديهما وبطلان الأخرى . ومن هنا يظهر الجواب عما عن جامع المقاصد كما عن الجواهر من أن [1] .
[1] إلى هنا جفّ قلمي في تقرير بيانه قدس سرّه في هذه المسألة فالمناسب نقل ما في الجواهر تتميما لها ، قال في الجواهر ج 8 ص 313 ما لفظه : وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله انه لا محيص عن القول بالكراهة كما انه يظهر لك من التأمل فيه ، وجه النظر فيما أطنب فيه في الحدائق من ترجيح المنع . والظاهر ان المدار في الكراهة أو المنع صحة الصلاتين لو لا المحاذاة فلا عبرة بالفاسدة لفقد طهارة مثلا ، اما بناء على انها اسم للصحيح فواضح ، واما على الأعم فلأنها المنساقة إلى الذهن في أمثال هذه المقامات بل هي المسؤول عن صحتها وفسادها في النصوص السابقة ، فإطلاق الأدلة المقتضي صحة المقارنة لها الفاسدة بحالها بلا معارض . ومنه يظهر ضعف احتمال التعميم في جامع المقاصد وغيره لإطلاق اسم الصلاة على الصورة غالبا ، ولامتناع تحقق الشرط عند بطلان الصلاتين ، ولا يجدي التخصيص بقيد لولاه . وفيه ان الإطلاق لا ينفى الانسباق في خصوص المقام وانهما عند الصحة لولاه تنعقدان ثم تبطلان ، ولا تنعقدان عند البطلان ، فلا تبطل الصحيحة منهما ، بل هو عند التأمل مرجعه إلى المغالطة . كالمحكي عن بعضهم من المناقشة في أصل الحكم ، بان المانع اما صورة الصلاة ، وهو باطل لعدم اعتبار الشارع أيّاها ، واما الصحيحة ، وهو باطل والا لاجتمع الضدان أو ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح ، ضرورة عدم كون الشرط ، الصحة ، بل هو عدم البطلان بسبب آخر ومعناه الصحة على تقدير عدم المحاذاة والتقدم . وما أشبه هذه المناقشة بما وقع لأبي حنيفة في الاستدلال على دعواه من اقتضاء النهي في الصلاة الصحة ؟ فلا ينبغي وقوع مثلها بعد وضوح المراد .
373
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 373