responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 372


اختيار مفاد رواية عمار على الاحتمال الأوّل .
( وثانيهما ) [1] الفصل بالحاجب ، وهو أيضا على اختلاف التعابير الواردة في الأخبار يكفي في رفع المنع الوضعي ، مثل الحاجب والستر والحاجز والجدار مطلقا ، والحيطان كذلك [2] .
نعم لا يكفى كونه حاجزا في حال السجود فقط دون الركوع والجلوس والقيام .
( الثانية ) : قد عرفت ان المستفاد من الأدلة ، بطلان صلاتيهما معا لا بمعنى انهما يتحققان أوّلا آناً ما ثم يبطل في الآن الثاني كما في الجواهر ، وذلك انه انما يحتاج إليه فيما إذا دل الدليل القطعي على اعتبار كون المتصف بالبطلان ، هو الصلاة المتحققة كما في أعتق عبدك عنّى حيث دل الدليل على صحة العتق وتوقفه على الملك فيلتزم بالملك آناً ما .
واما في مثل المقام لكون المتصف بالبطلان هو الصلاة المتحققة الصحيحة فهو أوّل الكلام بل [3] بمعنى عدم تحققهما معا وعدم صيرورتهما صلاة في الرتبة الواحدة كما لا يخفى .
فحينئذ لو شرع أحدهما في الصلاة ثم شرع الآخر فهل يبطل صلاة المتأخر فقط أم المتقدم أيضا ؟ وجهان بل قولان .
ففي الجواهر اختار الثاني استنادا إلى رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وعبد الله بن أبي يعفور [4] فإنها دالة بإطلاقها على ان صلاة



[1] عطف على قوله مد ظله : أحدهما تقدم الرجل .
[2] لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 431 .
[3] استدراك من قوله مد ظلَّه : لا بمعنى انهما يتحققان ، إلخ .
[4] الوسائل باب 10 حديث وباب 5 حديث 2 و 5 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 433 و 427 - 428 على الترتيب .

372

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست