نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 372
اختيار مفاد رواية عمار على الاحتمال الأوّل . ( وثانيهما ) [1] الفصل بالحاجب ، وهو أيضا على اختلاف التعابير الواردة في الأخبار يكفي في رفع المنع الوضعي ، مثل الحاجب والستر والحاجز والجدار مطلقا ، والحيطان كذلك [2] . نعم لا يكفى كونه حاجزا في حال السجود فقط دون الركوع والجلوس والقيام . ( الثانية ) : قد عرفت ان المستفاد من الأدلة ، بطلان صلاتيهما معا لا بمعنى انهما يتحققان أوّلا آناً ما ثم يبطل في الآن الثاني كما في الجواهر ، وذلك انه انما يحتاج إليه فيما إذا دل الدليل القطعي على اعتبار كون المتصف بالبطلان ، هو الصلاة المتحققة كما في أعتق عبدك عنّى حيث دل الدليل على صحة العتق وتوقفه على الملك فيلتزم بالملك آناً ما . واما في مثل المقام لكون المتصف بالبطلان هو الصلاة المتحققة الصحيحة فهو أوّل الكلام بل [3] بمعنى عدم تحققهما معا وعدم صيرورتهما صلاة في الرتبة الواحدة كما لا يخفى . فحينئذ لو شرع أحدهما في الصلاة ثم شرع الآخر فهل يبطل صلاة المتأخر فقط أم المتقدم أيضا ؟ وجهان بل قولان . ففي الجواهر اختار الثاني استنادا إلى رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وعبد الله بن أبي يعفور [4] فإنها دالة بإطلاقها على ان صلاة
[1] عطف على قوله مد ظله : أحدهما تقدم الرجل . [2] لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 431 . [3] استدراك من قوله مد ظلَّه : لا بمعنى انهما يتحققان ، إلخ . [4] الوسائل باب 10 حديث وباب 5 حديث 2 و 5 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 433 و 427 - 428 على الترتيب .
372
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 372