responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 255


عليه وآله أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : ان هذين حرام على ذكور أمتي [1] ، فإن إطلاقه يشمل للقطعة من الثوب أيضا .
وبالجملة فالظاهر إطلاق الدليل الَّا ما خرج بالدليل ، فمثل الزر والعلم ان لم يكن منسوجا وكذا القياطين خارج ، لعدم كونه مصداقا للحرير بناء على كونه عبارة عن الإبريسم المنسوج كما هو ليس ببعيد على اشكال قد مرّ بالنسبة إلى بعض افراد غير المنسوج واما إذا كان بعضه حريرا ففيه اشكال ، سواء كان بحيث لو انفصل يكون قابلا لان يلبس أم لا ، فان مجرد قابليته للبس على تقدير انفصاله لا يوجب صدق الثوب قبل انفصاله عليه ، بناء على ان يكون الثوب عبارة عما يكون للبس .
فعلى القول بلزوم صدق الثوب لا يجب الاجتناب ، وعلى تقدير الإطلاق - كما هو الظاهر - يجب الاجتناب .
نعم في خروج مثل الكفّ يحتاج إلى دليل وليس الَّا ما حكى عن عمر وأسماء وهما - مع كون سنديهما غير معتبرين - لا يسندانه إلى النبي صلى الله عليه وآله ، والاخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام معارضة برواية عمار المتقدمة فالأحوط الاجتناب عن الكف أيضا ، والله العالم .
مسألة 2 - : هل يجوز الصلاة فيما لا تتم فيه بمعنى انه يصلى فيما لا يمكن ان يكون ساترا للعورة بحسب العادة على تقدير لباسه به ( وبعبارة أخرى ) : هل الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في الحرير عامة شاملة لمطلق ما يستعمل في الصلاة وغيره أم يختص بما يكون



[1] سنن أبي داود باب في الحرير للنساء ج 4 ص 50 حديث 1 رقم 4057 .

255

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست