responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 22


اللباس ، وستر العورة ، وسقوط جملة من الأجزاء كالحمد ، والسورة وذكر الركوع والسجود في بعض الموارد فلم يوجب الشارع الصلاة قضاءا مع إحراز هذه الشرائط والأجزاء ، بل أوجب الصلاة وأسقطها فكشف [1] أنّ مراعاة الوقت أهمّ في نظره من غيره .
ففي المقام أيضا يمكن أن يقال بسقوط شرطيّة الاستقبال ووجوب الصلاة أداء ، فإذا كان وظيفة المصلَّى ذلك يتحقّق الامتثال بإتيان صلاة واحدة فيسقط الأمر .
نعم لو أخّر عمدا إلى أن لا يتمكَّن الَّا إلى جهة واحدة ، فهل له الاكتفاء بالواحدة أم لا ؟ فقد يقال : بوجوب الصلاة إلى أربع جهات لكون تأخيره معصية والمفروض تمكَّنه من الصلاة إلى القبلة ولو قضاءا فتجب .
ولكن يمكن أن يقال بعدم اللزوم هنا أيضا فإنّه وان أخّرها عمدا الَّا أنّه امّا مأمورا بالصلاة المأمور بها أم لا ؟ فعلى الأوّل لا وجه لعدم الكفاية بعد فرض كونها مأمورا بها ، والثاني مفروض العدم عند القائل بعدم الكفاية وأمّا مسألة العصيان وان كان المشهور بين المتأخّرين ذلك الَّا أنّه لا دليل عليه ، فإنّا لا نجد للعصيان وجها الَّا كونه مخالفة للأمر ، فبعد تأخيره امّا أن يدعى بتحقيقه بمخالفة الأمر الصلاتي فالمفروض عدم المخالفة بالنسبة إليها وامّا بمخالفة الأمر الآخر فالمفروض عدمه .
مسألة 4 - لو تمكَّن من الصلاة إلى أزيد من جانب وأقلّ من أربع فهل يجوز الاكتفاء بالصلاة الواحدة إلى الجهة الواحدة أم يجب بمقدار ما يتمكَّن ؟ وجهان بل قولان ، قد يقال بعدم الوجوب زائدا على الجهة الواحدة لعدم وجوب المقدمة العلميّة لفرض سقوط وجوب ذيها وهو



[1] جواب لقوله دام ظلَّه : حيث إنّا وجدنا إلخ .

22

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست