responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 160


( الوجه الرابع ) للمجوّزين ، التمسك بالاستصحاب بمعنى ان المكلف لم يكن لابسا لما هو مانع عن صحة الصلاة قبل لبس هذا اللباس وبعد لبسه يشك في انه هل صار متلبسا به أم لا ؟ فيستصحب عدمه فيصير الصلاة محكومة بالصحة ، فإن معناها تمامية أجزاء المأمور به ومع ارتفاع موانعه والمفروض تماميتها من غير قبل المانع المشكوك وجوده فيرتفع بالأصل .
( وأورد ) عليه بان جريان الاستصحاب في المسألة متفرع على دلالة الروايات الناهية عن الصلاة في غير المأكول على كون غير المأكولية أو عدم كونه من الغير المأكول وصفا للمصلَّي دون الصلاة واللباس وكونه كذلك خلاف ظاهر الروايات الواردة في المسألة ، فان ظاهر نوعها هو كون ذلك وصفا للصلاة .
مثل قوله عليه السلام - في موثّقة ابن بكير - : فالصلاة في وبره وشعره وجلده وكلّ شيء منه فاسد لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلَّى فيما أحل الله ، الحديث [1] .
وكذا رواية إبراهيم بن محمد الهمداني : كتبت إليه عليه السلام :
يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة [2] .
وقوله صلى الله عليه وآله في وصيّته لعلي عليه السلام : لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه [3] .



[1] الوسائل قطعة من حديث 1 من أبواب المصلى ج 3 ص 250 باب 2 .
[2] الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 277 .
[3] الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 251 .

160

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست