responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 138


هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه ، فوقّع عليه السلام : يجوز . [1] .
واستظهار تعددها من قوله في الأولى : سأل ، إلى آخره ، وفي الثانية : كتبت ، إلى آخره ، مع كون السؤال أعم من ان يكون مشافهة أو مكاتبة ، غير تام .
نعم لو نسج أو صنع من شعر الإنسان لباس ففي جواز الصلاة فيه وعدمه وجهان ، منشأهما كون دليل خروج أجزاء الإنسان هل الانصراف فلا مانع ، أو المسيرة فمشكل لعدم إحراز السيرة كذلك .
( الجهة الثالثة ) : هل الحكم مختص بما تتم فيه الصلاة أم يعم بالنسبة إليه أيضا ؟
وجهان ، نقل عن الشيخ في المبسوط الأوّل واستدلّ العلامة في المختلف باستقراء موارد احكام ما لا تتم فيه الصلاة قال في المختلف :
احتج الشيخ رحمه الله تعالى : بأنّه قد ثبت للتكة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيها وان كانا نجسين أو من حرير محض ، فكذا يحوز لو كانا من وبر الأرانب وغيرها ( انتهى موضع الحاجة ) .
( وفيه ) : ان ظاهر هذا الاستدلال قياس لا نقول به .
وقد يقال : ان مراد العلَّامة استظهار هذا الحكم من الموارد العديدة بإلغاء الخصوصية لا القياس المصطلح الممنوع ، فهذا نظير استظهار عدم خصوصية الرجولية في قوله : رجل شك بين الثلاث والأربع فتلغى خصوصية الرجولية فتصير المرأة أو الخنثى أيضا شريكة في البناء على الأكثر .
فيقال في المقام : ان النص وان كان واردا في مسألة ما لا تتم في خصوص النجاسة الَّا انه تلغى هي فيعمّ الحكم لاجزاء ما لا يؤكل أيضا



[1] الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 277 .

138

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست