نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 78
مسألة 16 : الأقوى جواز تولَّي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجباً وقابلًا من الطَّرفين أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وإن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولَّي الاثنين وعدم تولَّي شخص واحد للطرفين ، خصوصاً في تولَّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع ، فإنّه لا يخلو عن إشكال غير معتدّ به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط ( 1 ) .
78
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 78