responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > اعتبار قصد الإنشاء في النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار الموالاة التنجّز < / فهرس الموضوعات > مسألة 8 : يعتبر في العقد قصد الإنشاء ، بأن يكون الموجب في قوله : « أنكحت » أو « زوّجت » قاصداً إيقاع النكاح والزواج والإيجاد ما لم يكن ، لا الإخبار والحكاية عن وقوع شيء في الخارج ، والقابل بقوله : « قبلت » منشأ لقبول ما أوقعه الموجب ( 1 ) .
مسألة 9 : تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول ( 2 ) .
مسألة 10 : يشترط في صحّة العقد التنجيز ، فلو علَّقه على شرط ومجئ زمان بطل . نعم لو علَّقه على أمر محقّق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة : « أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة » لم يبعد الصحة ( 3 ) .

69

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست