responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 616


مسألة 12 : لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفَق عليه :
أمّا من الجهة الأُولى : فتجب نفقة الولد ذكراً كان أو أنثى على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب ، وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى أُمّ الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأُمّ أبيها وأبي أُمّها وأُمّ أُمّها ، وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، وفي حكم آباء الأُمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب ، وكلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب وأُمّ أُمّه وأمّ أبيه وهكذا ، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجدّ موسران فالنفقة على الأب ، ولو وإذا كان له أب وأُمّ فعلى الأب ، ولو كان جدّ للأب مع أُمّ فعلى الجدّ ، ومع جدّ لُامّ وأُمّ فعلى الأم ، ومع جدّ وجدة لُامّ تشاركا بالسويّة ومع جدّة لأب وجدّ وجدّة لُام تشاركوا ثلاثاً ، هذا في الأُصول أعني الآباء والأُمّهات .
وأمّا الفروع : أعني الأولاد فتجب نفقة الأب والأُمّ عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكراً كان أم أُنثى ، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد أعني ابن ابن


( 1 ) العزيز ، شرح الوجيز : 10 / 72 . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 599 - 600 .

616

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست