نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 609
مسألة 4 : يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة ، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ، ولو فضل معه شيء وكانت له زوجة فلزوجته ، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد [1] .
[1] الوسائل : 9 / 436 - 446 ، أبواب الصدقة ب 31 و 32 و 33 و 34 . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 597 . ( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 374 .
609
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 609