responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 529


مسألة 3 : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس الَّتي سنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يُعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظَّاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان .


( 1 ) الكافي 6 / 21 ح 15 ، الخصال : 250 ح 117 ، التهذيب : 7 / 439 ح 1752 ، الوسائل : 21 / 400 ، أبواب أحكام الأولاد ب 29 ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 / 29 ح 10 ، الوسائل : 21 / 420 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 1 . ( 3 ) الوسائل : 21 / 420 - 425 ، أبواب أحكام الأولاد ب 44 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 344 . ( 5 ) الكافي 6 / 40 ح 1 ، التهذيب : 7 / 447 ح 1790 ، الوسائل : 21 / 450 ، أبواب أحكام الأولاد ب 66 ح 1 .

529

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست