نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 492
مسألة 4 : لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق والفراق بينهما وانجرّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين ، حكماً من جانبه وحكماً من جانبها للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه من الصّلاح من الجمع أو الفراق ، ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفيما هو السبب والعلَّة لحصول ذلك بينهما ثمّ يسعيان في أمرهما ، فكلَّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرّضا به بشرط كونه سائغاً ، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها أُمّه أو أُخته ولو في بيت منفرد ، أو لا يُسكن معها ضرّتها في دار واحدة ونحو ذلك ، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحال إلى أجل ، أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) : 14 / 9 و ج 15 / 125 وما بعد . ( 2 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 509 - 533 .
492
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 492