الصبيّ فطلَّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون الوالد [1] .
[1] شرائع الإسلام : 2 / 332 . ( 2 ) في ص 445 . ( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 129 .