نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 446
مسألة 17 : الدخول الَّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً ، وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلَّقها فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادّعت المواقعة قُبلًا وكانت بكراً وعنده بيّنة على بقاء بكارتها [1] .
[1] في « القول في المصاهرة » مسألة 3 و 6 ، وفي « القول في النكاح في العدّة » مسألة 1 ، الصورة الثانية . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 10 - 11 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 333 . ( 4 ) النهاية : 471 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 464 - 467 ، الإستبصار : 3 / 227 - 228 .
446
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 446