نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 432
مسألة 11 : يجوز أن يجعل المهر كلَّه حالَّا - أي بلا أجل ومؤجّلًا ، وأن يجعل بعضه حالَّا وبعضه مؤجّلًا ، وللزوجة مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحالّ ، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً . نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان كلَّه أو بعضه مؤجّلًا وقد أخذت بعضه الحال [1] .