مسألة 2 : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد وبطل المهر ، فلم تملك شيئاً بالعقد ، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول . نعم فيما
( 1 ) الكافي : 5 / 380 ح 5 ، الوسائل : 21 / 242 ، أبواب المهور ب 2 ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 / 376 ح 1 ، التهذيب : 7 / 356 ح 1451 وص 361 ح 1464 وص 363 ح 1469 ، الإستبصار : 3 / 224 ح 810 وص 225 ح 815 ، الوسائل : 21 / 244 ، أبواب المهور ب 4 ح 2 وص 261 ب 8 ح 14 وص 270 ب 13 ح 2 .