( 1 ) الكافي : 5 / 413 ح 2 ، التهذيب : 7 / 363 ح 1472 وص 428 ح 1706 ، الوسائل : 21 / 223 ، أبواب العيوب والتدليس ب 10 ح 2 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 296 . ( 3 ) قد يلوح من قوله في المهذّب ج 2 / 213 : « جاز أن ينقص من مهرها شيئاً وليس بواجب » كما في جامع المقاصد : 13 / 303 . ( 4 ) النهاية : 486 .