نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 402
< فهرس الموضوعات > الفسخ بالعيب ليس بطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم توقّف الفسخ على إذن الحاكم < / فهرس الموضوعات > الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين [1] . مسألة 8 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل . نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعدما ضرب الأجل لها كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته [2] .
[1] في ص 407 . [2] شرائع الإسلام : 2 / 320 . ( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 344 . ( 4 ) في ص 406 .
402
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 402